السيد جعفر الجزائري المروج
123
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وأمّا ( 1 ) خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرةً ( 2 ) ، وسنده منجبرا ، إلَّا أنّ
--> المسمّى . نعم لم يقدم المشتري على ضمان المثل أو القيمة ، وهو ليس موضوعا للضمان . وأمّا البيع بلا ثمن والإجارة بلا أُجرة فلا يندرجان في القاعدة موضوعا ، لعدم كونهما عقدا ، إذ البيع والإجارة متقوّمان بالعوضين ، فانتفاء أحدهما يوجب انتفاء ماهيّتهما ، ولعلَّهما يندرجان في الهبة والعارية . غاية الأمر أنّهما قد أنشئتا بلفظي البيع والإجارة ، فهما من صغريات « ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » بناء على صحة إنشائهما بهذين اللفظين . لكن الحقّ عدم صحّته . ولا بدّ أن يكون النقض بمورد مسلَّم ، والشهيدان اختارا عدم الضمان في الإجارة بلا أُجرة ، واستشكل العلَّامة في الضمان في البيع بلا ثمن . وبالجملة : فلا يرد شيء من النقوض المزبورة على شيخ الطائفة قدّس سرّه .